![]() |
حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
السؤال
هل يجوز قطع الصلاة خلال الزلزال ونحوه من الكوارث الطبيعية ؟ ملخص الجواب: لا حرج على من كان في الصلاة : أن يقطع صلاة إذا حصل زلزال ، أو حريق ، أو نحو ذلك من الكوارث ، أو النوازل العامة ، إذا خاف شيئا من ذلك على نفسه ، أو ماله ، أو خاف على نفس معصوم ، أو ماله . نص الجواب موضوعات ذات صلة الحمد لله أولا: إذا كانت الصلاة تطوعا ، فالأمر فيها واسع؛ لأن قطع صلاة التطوع من غير عذر : جائز ، فمع العذر من باب أولى . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الصحيح ، ويدل على ذلك : حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِينِيهِ ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ" رواه مسلم (1154). جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (34 / 51): " أما قطع التطوع بعد الشروع فيه فقد اختلف الفقهاء في حكمه فقال الحنفية والمالكية: لا يجوز قطعه بعد الشروع بلا عذر كالفرض ويجب إتمامه؛ لأنه عبادة. وقال الشافعية والحنابلة: يجوز قطع التطوع، عدا الحج والعمرة، لحديث ( المتنفل أمير نفسه ) - أخرجه الترمذي من حديث أم هانئ بلفظ: ( الصائم أمير أو أمين نفسه ) -، ولكن يستحب إتمامه . أما الحج والعمرة فيجب إتمامهما، وإن فسدا إذا شرع فيهما، لأن نفلهما كفرضهما " انتهى. وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (161243). ثانيا : أما إذا كانت الصلاة فريضة : فالأصل أن من شرع في الفريضة فلا يجوز له قطعها إلا لعذر سائغ. جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية (34 / 51): " قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها ، بلا مسوغ شرعي : غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة ، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) . أما قطعها بمسوغ شرعي : فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها ، للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة ، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية، ولا يمكن تنبيهه بتسبيح، ويقطع الصوم لإنقاذ غريق، وخوف على نفس، أو رضيع " انتهى. وحصول الزلازل والفيضانات .. ونحو ذلك ، لا شك أنها من الأعذار التي تبيح قطع صلاة الفريضة ، بل يجب قطعها في هذه الحالة ، إذا كان في قطعها إنجاء نفسه أو غيره من إخوانه ، قال الله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة/195 . قال الشوكاني : "وَلِلسَّلَفِ فِي مَعْنَى الْآيَةِ أَقْوَالٌ ... وَالْحَقُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَهْلُكَةٌ فِي الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ" انتهى من "فتح القدير" (1/222) . وقد ذكر العلماء جملة من الأعذار التي تبيح قطع الصلاة ، وفرق الحنابلة بين الخطر الذي يتهدد المصلي وبين الخطر الذي يتهدد غيره . فالذي يتهدد غيره يقطع له الصلاة ، ثم يعيدها بعد ذلك . أما الخطر الذي يتهدده فإنه لا يقطع له الصلاة ، بل يفر منه ويهرب ويتخلص منه ، ولو باستدبار القبلة والحركة الكثيرة والجري ، وهو مع ذلك كله في صلاته ، عملا بالآية الكريمة الواردة في صلاة الخوف ، فإنها ليست خاصة بالخوف من الأعداء . قال الله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) البقرى/239 . قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة (239) : "(فإن خفتم) أي : خفتم حصول مكروه بالمحافظة على ما ذكر، بأن أخافكم عدو أو حريق أو سيل، أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان : (فرجالا) أي على الأرجل ، أو (ركبانا) أي راكبين " انتهى . وقال السعدي رحمه الله (ص106) : "(فإن خفتم) لم يذكر ما يُخاف منه ، ليشمل الخوفَ من كافر وظالم وسبع ، وغير ذلك من أنواع المخاوف .. (فرجالا أو ركبانا) ويلزم من ذلك : أن يكونوا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها" انتهى . وقال ابن قدامة في "المغني" (3/97) : "وَإِنْ احْتَاجَ إلَى الْفِعْلِ الْكَثِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، قَطَعَ الصَّلَاةَ ، وَفَعَلَهُ . قَالَ أَحْمَدُ : إذَا رَأَى صَبِيَّيْنِ يَقْتَتِلَانِ ، يَتَخَوَّفُ أَنْ يُلْقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي الْبِئْرِ ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إلَيْهِمَا فَيُخَلِّصُهُمَا ، وَيَعُودُ فِي صَلَاتِهِ . وَقَالَ : إذَا لَزِمَ رَجُلٌ رَجُلًا ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَلَمَّا سَجَدَ الْإِمَامُ خَرَجَ الْمَلْزُومُ ، فَإِنَّ الَّذِي كَانَ يَلْزَمُهُ : يَخْرُجُ فِي طَلَبِهِ . يَعْنِي : وَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ . وَهَكَذَا لَوْ رَأَى حَرِيقًا يُرِيدُ إطْفَاءَهُ ، أَوْ غَرِيقًا يُرِيدُ إنْقَاذَهُ ، خَرَجَ إلَيْهِ ، وَابْتَدَأَ الصَّلَاةَ . وَلَوْ انْتَهَى الْحَرِيقُ إلَيْهِ ، أَوْ السَّيْلُ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَفَرَّ مِنْهُ : بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَأَتَمَّهَا صَلَاةَ خَائِفٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى . وقال المرداواي في "الإنصاف" (3/658) : "يجِبُ رَدُّ الكافرِ المعْصوم دَمهُ ، عن بئر ، إذا كان يُصَلِّي ، على أصَحِّ الوَجْهَيْن، كرَدِّ مُسْلمٍ عن ذلك، فَيقْطَعُ الصَّلاةَ ثم يَسْتَأنِفُها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُتِمُّها. ... وكذا يجوز له قطعُ الصَّلاةِ إذا هرَب منه غَرِيمُه. نَقَل حُبَيْشٌ عن الإمام أحمد : يخْرجُ في طَلَبِه. وكذا إنْقاذ غرِيقٍ ونحوِه. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ" انتهى . وقد ذهب إلى هذه الرخصة ، بقطع الصلاة عند الأمر المخوف ، والخطر المتفاقم غير واحد من السلف والأئمة . قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : " وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وروى عبد الرزاق في (كتابه)، عن معمر، عن الحسن وقتادة : في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته ، أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف . وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف . ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم ، والرجل في الصلاة : ينصرف إليه . رواه عنه المعافى . وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته . ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي : مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة. ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله . ومنهم من قيده بالنافلة ، والأصح: أنه يعم الفرض وغيره. وقال أحمد - فيمن كان يلازم غريماً له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه. وقال أحمد - أيضا -: إذا رأى صبياً يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه . قال بعض أصحابنا: إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذه، فإن كان العمل يسيراً لم تبطل به الصلاة. وكذا قال أبو بكر ، في الذي خرج ورأى غريمه ؛ أنه يعود ، ويبني على صلاته. وحمله القاضي على أنه كان يسيراً. ويحتمل أن يقال: هو خائف على ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر." انتهى، "فتح الباري" لابن رجب (9/336-337) . والحاصل : أنه لا حرج على من كان في الصلاة : أن يقطع صلاة إذا حصل زلزال ، أو حريق ، أو نحو ذلك من الكوارث ، أو النوازل العامة ، إذا خاف شيئا من ذلك على نفسه ، أو ماله ، أو خاف على نفس معصوم ، أو ماله . والله أعلم. |
رد: حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
انتقاااء راائع ومميز
الله يسعد قلبك يعطيك العافية |
رد: حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
يعطيك العافيه على الطرح القيم والرائع
جزاك الله كل خير وجعله فى ميزان حسناتك ودي لك |
رد: حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
أسعدني كثيرا مروركم
وتعطيركم هذه الصفحه وردكم المفعم بالحب والعطاء دمتم بخيروعافيه https://gallery.yopriceville.com/var...g?m=1461120901 |
رد: حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
اقتباس:
وتعطيركم هذه الصفحه وردكم المفعم بالحب والعطاء دمتم بخيروعافيه https://gallery.yopriceville.com/var...g?m=1461120901 |
رد: حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
الله يعطيك العافية
جزاك الله خير وجعله بموازينً حسنااتك بارك الله فيك وفي طرحك لك احترامي وتقديري |
رد: حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
أسعدني كثيرا مروركم
وتعطيركم هذه الصفحه وردكم المفعم بالحب والعطاء دمتم بخيروعافيه https://gallery.yopriceville.com/var...g?m=1461120901 |
رد: حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
|
رد: حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
أسعدني كثيرا مروركم
وتعطيركم هذه الصفحه وردكم المفعم بالحب والعطاء دمتم بخيروعافيه https://gallery.yopriceville.com/var...g?m=1461120901 |
رد: حكم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه
j*,
جَزَآك الله خَيْر جَزآء..’ وأسْعَدَك الله فِي ....الدآرَيْن .., ,’ دُمْت بِحِفْظِ البَآرئ * *, |
الساعة الآن 09:21 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
mamnoa 4.0 by DAHOM