![]() |
حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
السؤال
اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء ، وكان المبلغ لم يكتمل بعد، فطلبت قرضا من إمام مسجد فأعطاني المبلغ الناقص ، وكان مبلغا كبيرا ، وأرجعت له المبلغ في مدة قصيرة بين خمسة أو ستة أشهر ، المشكلة أن هذا المبلغ تابع للمسجد ، وليس ملكا للإمام ، وحجة الإمام هو إعطاء هذا المال لأشخاص موثوقين جدا خوفا من السرقة أو محاسبة الدولة له ؛ لأن هذا المال في بيته التابع للمسجد ، وفي نفس الوقت فإن هذا الإمام لا يتواني عن خدمة بيت الله ، غير أن الصدقات كثيرة ، مما يجعل هذا الفائض في المال ، فهل هذا القرض جائز ؟ وإذا كان غير ذلك فما التوبة من ذلك ؟ نص الجواب الحمد لله أولا: لا يجوز لإمام المسجد أن يقرض من المال المتبرع به للمسجد ، أو للصدقات؛ لأنه وكيل عن المتبرعين ، والوكيل تصرفه مقيد بالإذن. قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله ، من جهة النطق أو من جهة العرف ، لأن تصرفه بالإذن ، فاختص بما أذن فيه ، والإذن يعرف بالنطق تارة ، وبالعرف أخرى . ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد : لم يملك التصرف قبله ولا بعده ، لأنه لم يتناوله إذنه، مطلقا ، ولا عرفا" انتهى من "المغني" (5/ 251). فما لم يأذن له المتبرعون بالإقراض، فليس له ذلك. وإذا كان المال متبرعا به للمسجد ، فهو وقف، وقد نص الفقهاء على منع الإقراض من الوقف. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : "شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه ؛ فلا يُقرض نحوُ: ولي يتيم من ماله [يعني: من مال اليتيم]، وناظر وقف منه" انتهى من " شرح منتهى الإرادات " ( 2 / 100 ) . وعليه : فقد أخطأ الإمام بتصرفه هذا، سواء كان المال وقفا، أو متبرعا به للصدقات، وهو بهذا التصرف يعتبر غاصبا ، ضامنا للمال. والعجب من قولك إن الصدقات كثيرة ويوجد فائض من المال ؟! فإن كان المال متبرعا به للمسجد ؛ فمقتضى الأمانة ألا يقبل الإمام ما يزيد على حاجة المسجد، وإن كان المال للصدقات ؛ فما أكثر الفقراء والمساكين ! وقد أخطأت بأخذ هذا القرض ، مع علمك بأن المقرض لا يملكه ، ولم يؤذن له في ذلك. وحيث إنك أرجعت المال، فلا يجب عليكما غير التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. لكن يجب تنبيه الإمام إلى خطئه المركب ؛ خطئه بأخذ مال للمسجد ، فوق ما تحتاجه مصالح المسجد فعلا ، ثم خطئه بإقراضه من هذا المال ، أو بحبس هذا المال عن المستحقين ، إن كان قد جاءه على وجه الصدقة والتبرع ، وليس وقفا على المسجد . والله أعلم. |
رد: حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
انتقاااء راائع ومميز
الله يسعد قلبك يعطيك العافية |
رد: حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
طرح قيم جزاك الله خير
ننتظر جديدك بشوق لقلبك السعادة |
رد: حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
جزاك الله خير على الطرح القييم
ننتظر جديدك ب شوق ودي وتقديري |
رد: حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
j*, جَزَآك الله خَيْر جَزآء..’ وأسْعَدَك الله فِي ....الدآرَيْن .., ,’ دُمْت بِحِفْظِ البَآرئ * *, |
رد: حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
|
رد: حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه وردكم المفعم بالحب والعطاء دمتم بخيروعافيه http://www.hamasatdamad.com/upload/do.php?img=2794 |
رد: حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
اقتباس:
أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه وردكم المفعم بالحب والعطاء دمتم بخيروعافيه http://www.hamasatdamad.com/upload/do.php?img=2794 |
رد: حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
اقتباس:
أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه وردكم المفعم بالحب والعطاء دمتم بخيروعافيه http://www.hamasatdamad.com/upload/do.php?img=2794 |
رد: حكم الاقتراض من المال المتبرع به للمسجد أو للصدقات
اقتباس:
أسعدني كثيرا مروركم وتعطيركم هذه الصفحه وردكم المفعم بالحب والعطاء دمتم بخيروعافيه http://www.hamasatdamad.com/upload/do.php?img=2794 |
الساعة الآن 08:19 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
mamnoa 4.0 by DAHOM