جزء 26
صفحة 108 السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11754 )
س 1 : إذا كان الجار كافرا- يعني : غير مسلم- لا يزعجك عن عبادتك في أي شيء ، هل يجوز أن تعطيه الأضحية ، ومن الشاة التي تذبح من أجل ولادة امرأتك؟ نريد من سماحتكم توضيح ذلك .
ج 1 : تجوز الهدية إلى الكـافر من الأضحية والعقيقة ، وذلك إحسانا إلى الجار ، وأداء لحق الجوار .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة
صاحبة السمو
07-24-2021 02:36 PM
رد: إعطاء الجار الكافر من الأضحية
جزيت خير الجزاء
على ماخطه لنا قلمك من طرح قيم
وجعله المولى في موازين حسناتك