ملاك الورد
06-26-2017, 04:45 PM
السؤال
لدي استفسار عن الشراء عبر الإنترنت. إذا كان الدفع عند الاستلام، أو قبل الاستلام عبر التحويل البنكي. إذا كانت السلعة موصوفة بكلام، أو صورة، أو غير موصوفة. في المبيعات التالية: 1. السلع غير الذهب أو الفضة، أو المطلية بالذهب. 2. الذهب أو الفضة، أو المطلية بالذهب، سواء فضة مطلية بالذهب، أو أي معدن مطلي بالذهب. 3.الخواتم والأساور والساعات، والحلي بشكل عام، إذا كانت من الذهب أو الفضة، أو مطلية بالذهب. 4. الحلي والأواني ذات اللون الذهبي -غير المطلية- 5.العطور، أو الأمور التي لا يغني عن وصفها الكلام، أو التصوير. نرجو التفصيل. وما يجب فعله لمن اشترى من هذا ما لا يجوز لنفسه، أو للإهداء، جاهلا، أو ناسيا. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السلع المباحة -غير الذهب والفضة- عن طريق الإنترنت، جائز إذا كانت السلعة موصوفة للمشتري، ويثبت له الخيار إذا وجد السلعة مخالفة للوصف.
أمّا إذا كانت السلعة مجهولة، لم تتقدم رؤيتها، ولم توصف، فلا يصحّ بيعها عن طريق الإنترنت أو غيره، وراجع الفتوى رقم: 173693 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=173693)
أمّا الذهب والفضة، والمطلي بهما، فالجمهور على عدم صحة بيعه إلا يداً بيد، وعدم جواز بيع الأواني المطلية بالذهب أو الفضة، وعدم جواز استعمالها، وبعض أهل العلم يرخص في بيع الذهب والفضة المصنوعين بغير تقابض، وبعضهم يرخص في بيع المطلي بالذهب أو الفضة واستعماله، إذا كان الطلاء يسيراً، وراجع الفتوى رقم: 155011 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=155011)، والفتوى رقم: 180477 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=180477)، والفتوى رقم: 11876 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11876)
وأمّا الأواني غير الذهبية ذات اللون الذهبي، فلا تأخذ حكم الأواني الذهبية، أو المموهة بالذهب، فيجوز استعمالها وبيعها بغير تقيد بالتقابض.
ومن اشترى شيئاً مباحاً، بعقد فيه غرر، جاهلاً بالحكم، فلا حرج عليه، ولا يلزمه رد البيع، وراجع الفتوى رقم: 342943 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=342943)
والله أعلم.
لدي استفسار عن الشراء عبر الإنترنت. إذا كان الدفع عند الاستلام، أو قبل الاستلام عبر التحويل البنكي. إذا كانت السلعة موصوفة بكلام، أو صورة، أو غير موصوفة. في المبيعات التالية: 1. السلع غير الذهب أو الفضة، أو المطلية بالذهب. 2. الذهب أو الفضة، أو المطلية بالذهب، سواء فضة مطلية بالذهب، أو أي معدن مطلي بالذهب. 3.الخواتم والأساور والساعات، والحلي بشكل عام، إذا كانت من الذهب أو الفضة، أو مطلية بالذهب. 4. الحلي والأواني ذات اللون الذهبي -غير المطلية- 5.العطور، أو الأمور التي لا يغني عن وصفها الكلام، أو التصوير. نرجو التفصيل. وما يجب فعله لمن اشترى من هذا ما لا يجوز لنفسه، أو للإهداء، جاهلا، أو ناسيا. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السلع المباحة -غير الذهب والفضة- عن طريق الإنترنت، جائز إذا كانت السلعة موصوفة للمشتري، ويثبت له الخيار إذا وجد السلعة مخالفة للوصف.
أمّا إذا كانت السلعة مجهولة، لم تتقدم رؤيتها، ولم توصف، فلا يصحّ بيعها عن طريق الإنترنت أو غيره، وراجع الفتوى رقم: 173693 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=173693)
أمّا الذهب والفضة، والمطلي بهما، فالجمهور على عدم صحة بيعه إلا يداً بيد، وعدم جواز بيع الأواني المطلية بالذهب أو الفضة، وعدم جواز استعمالها، وبعض أهل العلم يرخص في بيع الذهب والفضة المصنوعين بغير تقابض، وبعضهم يرخص في بيع المطلي بالذهب أو الفضة واستعماله، إذا كان الطلاء يسيراً، وراجع الفتوى رقم: 155011 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=155011)، والفتوى رقم: 180477 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=180477)، والفتوى رقم: 11876 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11876)
وأمّا الأواني غير الذهبية ذات اللون الذهبي، فلا تأخذ حكم الأواني الذهبية، أو المموهة بالذهب، فيجوز استعمالها وبيعها بغير تقيد بالتقابض.
ومن اشترى شيئاً مباحاً، بعقد فيه غرر، جاهلاً بالحكم، فلا حرج عليه، ولا يلزمه رد البيع، وراجع الفتوى رقم: 342943 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=342943)
والله أعلم.