ملاك الورد
06-12-2017, 10:54 AM
السؤال
أرجو الإجابة على رأي ابن تيمية. إذا ارتد أحد الزوجين، أو كلاهما، وقالت الزوجة للزوج: طلقني، يعني طلبت الطلاق بلفظ صريح، فهل تكون بذلك أوقعت الطلاق على نفسها؟ وهل الزوجة في هذه الحالة مخيرة بين الطلاق، أو الاستمرار مع زوجها؟ فإذا قالت لزوجها: طلقني، أو أريد أن أُطلق، تكون اختارت الطلاق بلفظ صريح، وتكون طلقت نفسها أم لا، علمًا أنها تقصد بقولها: أريد أن أُطلق، أي: أريد منك أن تطلقني، أي: تريد من زوجها أن يطلقها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب ابن تيمية -رحمه الله- أنّ النكاح لا ينفسخ بردة أحد الزوجين، ولكن يبقى موقوفًا، فإن رجع المرتد إلى الإسلام، فالنكاح باق، وراجع الفتوى رقم: 143337 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=143337).
ومجرد قول زوجة المرتد لزوجها: طلقني، لا يترتب عليه طلاق، ولا فسخ، سواء حصل بين الزوجين المسلمين، أم في حال ردة أحد الزوجين.
والله أعلم.A
أرجو الإجابة على رأي ابن تيمية. إذا ارتد أحد الزوجين، أو كلاهما، وقالت الزوجة للزوج: طلقني، يعني طلبت الطلاق بلفظ صريح، فهل تكون بذلك أوقعت الطلاق على نفسها؟ وهل الزوجة في هذه الحالة مخيرة بين الطلاق، أو الاستمرار مع زوجها؟ فإذا قالت لزوجها: طلقني، أو أريد أن أُطلق، تكون اختارت الطلاق بلفظ صريح، وتكون طلقت نفسها أم لا، علمًا أنها تقصد بقولها: أريد أن أُطلق، أي: أريد منك أن تطلقني، أي: تريد من زوجها أن يطلقها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب ابن تيمية -رحمه الله- أنّ النكاح لا ينفسخ بردة أحد الزوجين، ولكن يبقى موقوفًا، فإن رجع المرتد إلى الإسلام، فالنكاح باق، وراجع الفتوى رقم: 143337 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=143337).
ومجرد قول زوجة المرتد لزوجها: طلقني، لا يترتب عليه طلاق، ولا فسخ، سواء حصل بين الزوجين المسلمين، أم في حال ردة أحد الزوجين.
والله أعلم.A