ملاك الورد
06-07-2017, 01:30 PM
السؤال
ما حكم أخذ سلعة أو منتوج من بائع يبيعها في مواقع على الإنترنت ب 20 دولارا، وأنا أريد الاتفاق معه وأبيعها في موقعي الخاص على سبيل المثال ب 30 دولارا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك إشكال في فرق السعر بين الشراء والبيع، بل إن هذا لازم لتحقيق الربح للتجار، وإنما النظر هنا في حقيقة دور السائل، وهذا ما لم يذكره في سؤاله! وعلى أية حال، فإن كان يشتري السلعة لنفسه بعشرين دولارا، ثم يبيعها بعد أن يمتلكها وتدخل في ضمانه بثلاثين دولارا، فهذا لا إشكال فيه، وراجع الفتوى رقم: 226465 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=226465).
وإن كان في الحقيقة مجرد مسوق للسلعة، ويأخذ من بائعها عمولة عشرة دولارات، إن بيعت السلعة عن طريقه، فهذا أيضا لا حرج فيه، وراجع الفتويين رقم: 309742 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=309742)، ورقم: 294019 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=294019).
وأما إن كان يبيع السلعة قبل أن يشتريها ويملكها، فهذا لا يصح إلا سَلما، وراجع في تعريف عقد السلم وبيان شروطه وأحكامه الفتوى رقم: 11368 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11368).
وراجع في شروط جواز البيع والشراء عبر الإنترنت، الفتوى رقم: 23846 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=23846).
والله أعلم.
ما حكم أخذ سلعة أو منتوج من بائع يبيعها في مواقع على الإنترنت ب 20 دولارا، وأنا أريد الاتفاق معه وأبيعها في موقعي الخاص على سبيل المثال ب 30 دولارا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك إشكال في فرق السعر بين الشراء والبيع، بل إن هذا لازم لتحقيق الربح للتجار، وإنما النظر هنا في حقيقة دور السائل، وهذا ما لم يذكره في سؤاله! وعلى أية حال، فإن كان يشتري السلعة لنفسه بعشرين دولارا، ثم يبيعها بعد أن يمتلكها وتدخل في ضمانه بثلاثين دولارا، فهذا لا إشكال فيه، وراجع الفتوى رقم: 226465 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=226465).
وإن كان في الحقيقة مجرد مسوق للسلعة، ويأخذ من بائعها عمولة عشرة دولارات، إن بيعت السلعة عن طريقه، فهذا أيضا لا حرج فيه، وراجع الفتويين رقم: 309742 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=309742)، ورقم: 294019 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=294019).
وأما إن كان يبيع السلعة قبل أن يشتريها ويملكها، فهذا لا يصح إلا سَلما، وراجع في تعريف عقد السلم وبيان شروطه وأحكامه الفتوى رقم: 11368 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11368).
وراجع في شروط جواز البيع والشراء عبر الإنترنت، الفتوى رقم: 23846 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=23846).
والله أعلم.