ملاك الورد
03-12-2017, 06:54 PM
السؤال
هل يقال لابن الزنا المعروف نسبه: لقيط؟ أم إن اللقيط هو من وجد في الشارع، من غير معرفة نسبه؟ 2- إذا كان لشخص ولد من الزنا، فهل يجوز للولد أن يناديه بـ " أبي"، وإذا كان لشخص بنت من الزنا، فهل تكون من محارمه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاللقيط في اصطلاح الفقهاء هو: الطفل المنبوذ، سواء كان مولودًا من زنا -والعياذ بالله- أم من نكاح صحيح، لكن تركه أهله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وشرعًا اللقيط: اسم المولود {الذي} طرحه أهله؛ خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزنا، أو هو طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 18404 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=18404).
والجمهور على أنّ ولد الزنا لا ينسب للزاني، وراجع الفتوى رقم: 148737 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=148737) وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وعليه؛ فلا يجوز لولد الزنا الانتساب للزاني، لكن مجرد مناداته له يا أبي، إذا لم تكن على سبيل الانتساب، فهي جائزة، وانظر الفتوى رقم: 9971 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=9971).
وبنت الرجل من الزنا ليست من محارمه، فلا يحل له الخلوة بها، ولا النظر إليها، قال المرداوي -رحمه الله-: ذوات محارمه: من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح، فلا ينظر إلى أم المزني بها، ولا إلى ابنتها.
لكنها محرمة عليه في النكاح، فقد سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة -رَحِمَهُ اللَّهُ-:عَنْ بِنْتِ الزِّنَا: هَلْ تُزَوَّجُ بِأَبِيهَا؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِهَا، وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ؛ حَتَّى تَنَازَعَ الْجُمْهُورُ: هَلْ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.
وتراجع لمزيد من التفصيل، وأقوال أهل العلم الفتوى رقم: 46306 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=46306).
والله أعلم.
هل يقال لابن الزنا المعروف نسبه: لقيط؟ أم إن اللقيط هو من وجد في الشارع، من غير معرفة نسبه؟ 2- إذا كان لشخص ولد من الزنا، فهل يجوز للولد أن يناديه بـ " أبي"، وإذا كان لشخص بنت من الزنا، فهل تكون من محارمه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاللقيط في اصطلاح الفقهاء هو: الطفل المنبوذ، سواء كان مولودًا من زنا -والعياذ بالله- أم من نكاح صحيح، لكن تركه أهله، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وشرعًا اللقيط: اسم المولود {الذي} طرحه أهله؛ خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزنا، أو هو طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 18404 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=18404).
والجمهور على أنّ ولد الزنا لا ينسب للزاني، وراجع الفتوى رقم: 148737 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=148737) وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وعليه؛ فلا يجوز لولد الزنا الانتساب للزاني، لكن مجرد مناداته له يا أبي، إذا لم تكن على سبيل الانتساب، فهي جائزة، وانظر الفتوى رقم: 9971 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=9971).
وبنت الرجل من الزنا ليست من محارمه، فلا يحل له الخلوة بها، ولا النظر إليها، قال المرداوي -رحمه الله-: ذوات محارمه: من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح، فلا ينظر إلى أم المزني بها، ولا إلى ابنتها.
لكنها محرمة عليه في النكاح، فقد سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّة -رَحِمَهُ اللَّهُ-:عَنْ بِنْتِ الزِّنَا: هَلْ تُزَوَّجُ بِأَبِيهَا؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ بِهَا، وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ؛ حَتَّى تَنَازَعَ الْجُمْهُورُ: هَلْ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.
وتراجع لمزيد من التفصيل، وأقوال أهل العلم الفتوى رقم: 46306 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=46306).
والله أعلم.