هيماان
11-26-2016, 11:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
’http://www.sko0on.com/vb/images/smilies/47.gif,
الاستطالة ع عرض أخيه المسلم حرام ..
كيف تكون الإستطاله ستجدونه هنا :_
قال تعالى :
( وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا ) [ الأحزاب : 58 ] .
و المعنيّون بالوعيد في هذه الآية:
هم الذين يستطيلون في أعراض المسلمين ظلماً و عدواناً
( أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه و لم يفعلوه "
فقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبيناً "
والعياذ بالله ..
و هذا هو البَهت الكبير :
أن يحكيَ أو ينقل عن المؤمنين و المؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب و التنقص لهم )
فَكُلّ رَامٍ مُحْصَنَة بِالصِّفَةِ فَ مَلْعُون فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَة وَ لَهُ عَذَاب عَظِيم ,
إِلا أَنْ يَتُوب مِنْ ذَنْبه ذَلِكَ قَبْل وَفَاته ,
اللعن :آي الطرد من رحمة الله فلآ ينال بها دنيا ولآ آخره
و قال جلّ و علا : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [ النور : 23 ] .
و روى أبو داود في سننه و أحمد في مسنده آن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ ) .
و المنهي عنه في هذا الحديث هو إطالة اللسان في عرض المسلم ؛
_باحتقاره ,
_و الوقيعة فيه بنحو قذفٍ أو سبٍ ,
و إنما يكون هذا أشد تحريماً من المراباة في الأموال
لأن العرض أعز على النفس من المال ،
العقوبة .
قال تعالى : ( وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ النور : 4 ] .
و قال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله :
( هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ؛
و هي : الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا
وليس فيه نزاع بين العلماء ...
و أوجب الله على القاذف إذا لم يُُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام :
أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة .
الثاني : أنه ترد شهادته أبداً .
الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله و لا عند الناس ) .
و الطعن في الأعراض يكون بالتعريض و التلميح و تعتبر قذفاً
فإن الوقوع في الأعراض بالتلميح أو التصريح
من الذنوب الكبائر ،
فما على القاذف هو الامورالموجبة للتوبة
و استباحة من تسببت في الإساءة إليه ،
قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مالٌ و لا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ .
و التوبة من القذف كالتوبة من الغيبة من حيث حكمها و كيفيّتها و شروط قبولها ،
’,
و الحمد لله ربّ العالمين
واللهم صلً وسلم ع سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
حفظكم ربي
هيمااانhttp://www.sko0on.com/vb/images/smilies/47.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
’http://www.sko0on.com/vb/images/smilies/47.gif,
الاستطالة ع عرض أخيه المسلم حرام ..
كيف تكون الإستطاله ستجدونه هنا :_
قال تعالى :
( وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا ) [ الأحزاب : 58 ] .
و المعنيّون بالوعيد في هذه الآية:
هم الذين يستطيلون في أعراض المسلمين ظلماً و عدواناً
( أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه و لم يفعلوه "
فقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبيناً "
والعياذ بالله ..
و هذا هو البَهت الكبير :
أن يحكيَ أو ينقل عن المؤمنين و المؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب و التنقص لهم )
فَكُلّ رَامٍ مُحْصَنَة بِالصِّفَةِ فَ مَلْعُون فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَة وَ لَهُ عَذَاب عَظِيم ,
إِلا أَنْ يَتُوب مِنْ ذَنْبه ذَلِكَ قَبْل وَفَاته ,
اللعن :آي الطرد من رحمة الله فلآ ينال بها دنيا ولآ آخره
و قال جلّ و علا : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [ النور : 23 ] .
و روى أبو داود في سننه و أحمد في مسنده آن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ ) .
و المنهي عنه في هذا الحديث هو إطالة اللسان في عرض المسلم ؛
_باحتقاره ,
_و الوقيعة فيه بنحو قذفٍ أو سبٍ ,
و إنما يكون هذا أشد تحريماً من المراباة في الأموال
لأن العرض أعز على النفس من المال ،
العقوبة .
قال تعالى : ( وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ النور : 4 ] .
و قال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله :
( هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ؛
و هي : الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا
وليس فيه نزاع بين العلماء ...
و أوجب الله على القاذف إذا لم يُُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام :
أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة .
الثاني : أنه ترد شهادته أبداً .
الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله و لا عند الناس ) .
و الطعن في الأعراض يكون بالتعريض و التلميح و تعتبر قذفاً
فإن الوقوع في الأعراض بالتلميح أو التصريح
من الذنوب الكبائر ،
فما على القاذف هو الامورالموجبة للتوبة
و استباحة من تسببت في الإساءة إليه ،
قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مالٌ و لا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ .
و التوبة من القذف كالتوبة من الغيبة من حيث حكمها و كيفيّتها و شروط قبولها ،
’,
و الحمد لله ربّ العالمين
واللهم صلً وسلم ع سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
حفظكم ربي
هيمااانhttp://www.sko0on.com/vb/images/smilies/47.gif