رحيل المشاعر
07-03-2022, 03:53 AM
إذا مات المُحرِم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة، وكانت فريضة عليه، فهل يلزمنا أن نقضي الحج والعمرة عنه، وما الدليل؟
الجواب:
للعلماء قولان في هذه المسألة: منهم مَن يرى أنه لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته، لا يلزمنا إتمام ما شَرَعَ فيه، ولا يُقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبدالله بن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع، ووقف معه الصحابة، فوقف رجل فوقصته دابته فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه، ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه بطيب؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا))
لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - اقضوا حجه، أو أتموا حجه؛ وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر، وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب؛ ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه، وانتهت حياته عند هذا القدر، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه، ولا أن يحج عنه، وإن حج عنه احتياطًا فلا حرج، والله - تعالى - أعلم.
الجواب:
للعلماء قولان في هذه المسألة: منهم مَن يرى أنه لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته، لا يلزمنا إتمام ما شَرَعَ فيه، ولا يُقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبدالله بن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع، ووقف معه الصحابة، فوقف رجل فوقصته دابته فمات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه، ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه بطيب؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا))
لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - اقضوا حجه، أو أتموا حجه؛ وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر، وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب؛ ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه، وانتهت حياته عند هذا القدر، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه، ولا أن يحج عنه، وإن حج عنه احتياطًا فلا حرج، والله - تعالى - أعلم.