رحيل المشاعر
04-24-2022, 01:26 AM
الوصية لبعض الأولاد وحرمان الآخرين
لدي سبعة أطفال: الأول من زوجي الأول، والثاني من زوجي الثاني، والخمسة الباقون من زوجي الأخير، ثم طلقني الأخير، وحكمت لي المحكمة بنصف بيته.
السؤال: أريد أن أكتب وصيتي لأبنائي الخمسة بأخذ نصف البيت دون إعطاء الطفلين الأوليين شيئًا باعتبار أن نصف البيت لأبي الخمسة وهم الأحق، هل التصرف هذا شرعي أم ماذا؟ وكيف أكتب وصية دون الإخلال بحقوقي وأنا حية وبعد مماتي؟
على المستفتية أن تسوي بين أولادها جميعًا في عطية نصف البيت الذي تملكه، ولا تفاضل بينهم بسبب أن نصف البيت كان بسبب والد الخمسة المذكورين من الأولاد، إلا أن يكون هؤلاء الأولاد أشد حاجة من غيرهم، فإن كان كذلك جاز تفضيلهم للحاجة، وعلى كل حال لو أعطت هذا النصف من البيت لأي من أولادها في حياتها، وسلمته إليه، وكانت عاقلة صحيحة، لأصبح ملكَه بذلك دون بقية الأولاد، ثم إن كان لذلك مبرر شرعي، بأن كان المعطَى أكثر حاجة من غيره مثلًا فلا إثم عليها، وإلا فهي آثمة عند الله تعالى.
وللمستفتية في حال العزم على الوصية وهي صحيحة عاقلة، أن توصي بما تشاء من مالها بما لا يزيد عن الثلث سواء للخيرات أو لمن تشاء من الناس غير الورثة، فإذا أوصت بما زاد عن الثلث أو لأحد من الورثة بشيء من مالها، كانت وصيتها موقوفة على إجازة باقي الورثة العاقلين البالغين، بعد وفاتها، فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت، ويستحسن للمستفتية في حال الوصية أن تكتبها وتشهد عليها رجلين، أو رجلًا وامرأتين على الأقل، من المسلمين العدول، أو تسجلها رسميًا لدى الموثق في وزارة العدل.
والله أعلم.
لدي سبعة أطفال: الأول من زوجي الأول، والثاني من زوجي الثاني، والخمسة الباقون من زوجي الأخير، ثم طلقني الأخير، وحكمت لي المحكمة بنصف بيته.
السؤال: أريد أن أكتب وصيتي لأبنائي الخمسة بأخذ نصف البيت دون إعطاء الطفلين الأوليين شيئًا باعتبار أن نصف البيت لأبي الخمسة وهم الأحق، هل التصرف هذا شرعي أم ماذا؟ وكيف أكتب وصية دون الإخلال بحقوقي وأنا حية وبعد مماتي؟
على المستفتية أن تسوي بين أولادها جميعًا في عطية نصف البيت الذي تملكه، ولا تفاضل بينهم بسبب أن نصف البيت كان بسبب والد الخمسة المذكورين من الأولاد، إلا أن يكون هؤلاء الأولاد أشد حاجة من غيرهم، فإن كان كذلك جاز تفضيلهم للحاجة، وعلى كل حال لو أعطت هذا النصف من البيت لأي من أولادها في حياتها، وسلمته إليه، وكانت عاقلة صحيحة، لأصبح ملكَه بذلك دون بقية الأولاد، ثم إن كان لذلك مبرر شرعي، بأن كان المعطَى أكثر حاجة من غيره مثلًا فلا إثم عليها، وإلا فهي آثمة عند الله تعالى.
وللمستفتية في حال العزم على الوصية وهي صحيحة عاقلة، أن توصي بما تشاء من مالها بما لا يزيد عن الثلث سواء للخيرات أو لمن تشاء من الناس غير الورثة، فإذا أوصت بما زاد عن الثلث أو لأحد من الورثة بشيء من مالها، كانت وصيتها موقوفة على إجازة باقي الورثة العاقلين البالغين، بعد وفاتها، فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت، ويستحسن للمستفتية في حال الوصية أن تكتبها وتشهد عليها رجلين، أو رجلًا وامرأتين على الأقل، من المسلمين العدول، أو تسجلها رسميًا لدى الموثق في وزارة العدل.
والله أعلم.