شموع الحب
12-28-2021, 02:58 PM
https://a-al7b.com/up/uploads/159675387706654.png
حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
التفصيل، فيجوز إزالة ما بين الحاجبين إن حصل به تشويه، أو ضرر، أو أذية، ويحرم إن كان لمجرد تغيير ملامح الوجه طلبًا للحسن والجمال.
واستدل صاحب هذا القول بأنه في الحالة الأولى يعتبر من باب إزالة العيوب، وهي جائزة، أما في الحالة الثانية، فهو من تغيير خلق الله طلبًا للحسن[1].
القول الثاني:
جواز نتف ما بين الحاجبين مطلقًا، واختارت هذا القولَ اللجنةُ الدائمة[2] بعضوية شيخنا عبدالعزيز بن باز، وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي، وفضيلة الشيخ عبدالله بن غُدَيَّان، وفضيلة الشيخ عبدالله بن قعود.
واستدل هؤلاء بأن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين[3].
القول الثالث:
إنه لا يجوز، وهو قول ابن جرير الطبري، ولم أرَ لغيره من المتقدمين كلامًا في هذه المسألة.
قال الطبري: "لا يجوز للمرأة تغييرُ شيء من خِلقَتِها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحُسْنِ، لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونةَ الحاجبين، فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه"[4].
المناقشة والترجيح:
نحتاج أولاً إلى تعريف الحاجبين في اللغة[5]:
الحاجب في اللغة: من الحجب؛ أي: المنع، وكل شيء منع شيئًا فقد حجبه.
والحاجبان: العظمان اللذان فوق العينين بلحمهما وشعرهما، سُمِّيَا بذلك؛ لكونهما كالحاجبين للعين في الذب عنها.
بناءً على ذلك، فما قاله أصحاب القول الثاني وجيه جدًّا، لكن يشكل عليه أن ما بين الحاجبين، وإن لم يكن من الحاجبين، إلا أنه من جملة الوجه، وشيخنا ابن باز يحرم الأخذ من كل الوجه، وهذا يقتضي أن يقول بالمنع.
وعلى كل حال، فالأقرب - والله أعلم - هو القول الأول؛ فما فيه من تفصيل هو الصحيح إن شاء الله.
[1] أحكام الزينة 1/424 إعداد عبير المديفر.
[2] فتاوى اللجنة الدائمة 5/197.
[3] فتاوى اللجنة الدائمة 5/197.
[4] الفتح 10/377.
[5] العين 1/184، تهذيب اللغة 1/490.
حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
التفصيل، فيجوز إزالة ما بين الحاجبين إن حصل به تشويه، أو ضرر، أو أذية، ويحرم إن كان لمجرد تغيير ملامح الوجه طلبًا للحسن والجمال.
واستدل صاحب هذا القول بأنه في الحالة الأولى يعتبر من باب إزالة العيوب، وهي جائزة، أما في الحالة الثانية، فهو من تغيير خلق الله طلبًا للحسن[1].
القول الثاني:
جواز نتف ما بين الحاجبين مطلقًا، واختارت هذا القولَ اللجنةُ الدائمة[2] بعضوية شيخنا عبدالعزيز بن باز، وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي، وفضيلة الشيخ عبدالله بن غُدَيَّان، وفضيلة الشيخ عبدالله بن قعود.
واستدل هؤلاء بأن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين[3].
القول الثالث:
إنه لا يجوز، وهو قول ابن جرير الطبري، ولم أرَ لغيره من المتقدمين كلامًا في هذه المسألة.
قال الطبري: "لا يجوز للمرأة تغييرُ شيء من خِلقَتِها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحُسْنِ، لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونةَ الحاجبين، فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه"[4].
المناقشة والترجيح:
نحتاج أولاً إلى تعريف الحاجبين في اللغة[5]:
الحاجب في اللغة: من الحجب؛ أي: المنع، وكل شيء منع شيئًا فقد حجبه.
والحاجبان: العظمان اللذان فوق العينين بلحمهما وشعرهما، سُمِّيَا بذلك؛ لكونهما كالحاجبين للعين في الذب عنها.
بناءً على ذلك، فما قاله أصحاب القول الثاني وجيه جدًّا، لكن يشكل عليه أن ما بين الحاجبين، وإن لم يكن من الحاجبين، إلا أنه من جملة الوجه، وشيخنا ابن باز يحرم الأخذ من كل الوجه، وهذا يقتضي أن يقول بالمنع.
وعلى كل حال، فالأقرب - والله أعلم - هو القول الأول؛ فما فيه من تفصيل هو الصحيح إن شاء الله.
[1] أحكام الزينة 1/424 إعداد عبير المديفر.
[2] فتاوى اللجنة الدائمة 5/197.
[3] فتاوى اللجنة الدائمة 5/197.
[4] الفتح 10/377.
[5] العين 1/184، تهذيب اللغة 1/490.