رحيل المشاعر
12-20-2021, 11:44 PM
السؤال:
أحسن الله إليكم. وبارك فيكم فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات، القيمة مبلغها تسعة آلاف ريال سعودي وحال عليها الحول، هل على ذلك زكاة، وكم تساوي هذه الزكاة، علماً بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلاً إن شاء الله؟
الجواب:
الشيخ: هذا الذهب فيه زكاة؛ لأنها تقول: البنات ثلاث وهذا يساوي تسعة آلاف، يعني أن ثلاثة آلاف لكل واحدة، وثلاثة آلاف فيها الزكاة فيزكى، فيدفع ربع عشر القيمة يعني أنه يقوم هذا الذهب عند تمام الحول لموت المورث ثم يخرج ربع العشر، ربع عشر القيمة حتى وإن كان معداً للبس؛ لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وبارك فيكم فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات، القيمة مبلغها تسعة آلاف ريال سعودي وحال عليها الحول، هل على ذلك زكاة، وكم تساوي هذه الزكاة، علماً بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلاً إن شاء الله؟
الجواب:
الشيخ: هذا الذهب فيه زكاة؛ لأنها تقول: البنات ثلاث وهذا يساوي تسعة آلاف، يعني أن ثلاثة آلاف لكل واحدة، وثلاثة آلاف فيها الزكاة فيزكى، فيدفع ربع عشر القيمة يعني أنه يقوم هذا الذهب عند تمام الحول لموت المورث ثم يخرج ربع العشر، ربع عشر القيمة حتى وإن كان معداً للبس؛ لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة. نعم.