رحيل المشاعر
10-29-2021, 04:39 AM
السؤال:
إن شاء الله هذه الرسالة أيضاً من المخواة، وأعتقد بعث الرسالة من بلدة واحدة؛ لأن الخط واحد، يقول م ع س: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك أتى علي الليل وأنا في الصحراء، وقرب موعد الإفطار، وأنا أكاد أهلك من العطش والجوع، وفجأة وجدت رجلاً معه زاد وماء، فطلبت منه أن يعطيني ما أسد به جوعي فرفض بكل إيذاء وإصرار أن يعطيني أي شيء، فما حكم إجباره وأخذ الماء والزاد منه مع العلم أنني إذا لم آخذ منه فسوف أهلك من الجوع والعطش؟
الجواب:
الشيخ: الجواب على هذا السؤال يتوجه إلى السائل وإلى صاحب الطعام والشراب، أما السائل فيجوز له أن يأخذ من هذا الطعام والشراب قهراً عليه، وله الحق في ذلك لإنقاذ نفسه، ولأن الآخر ليس مضطراً إلى ما معه من الطعام والشراب حتى نقول أن ضرورة صاحب المال أحق بالدفع من ضرورة الإنسان الخارج عنه. وأما التوجه إلى صاحب الطعام والشراب فإنني أقول: حرام عليه أن يمنع من اضطر إلى الطعام والشراب الذي بيده، حرام عليه أن يمنعه من تناوله، بل يجب عليه وجوباً أن يبذله له، حتى إن بعض أهل العلم يقول أنه إذا امتنع من بذله له ومات فإنه يكون ضامناً له؛ لأنه تعدى بل فرط؛ حيث ترك ما وجب عليه من إنقاذ هذا الرجل المعصوب، فإذا فرط في واجب وجب عليه ضمانه. فعلى كل حال يحرم على المسلم إذا اضطر أحد من المسلمين إلى ما معه من طعام أو شراب أو لباس وهو ليس بضرورة إليه، يحرم عليه أن يمتنع من إسعاف هذا المضطر لما معه.
إن شاء الله هذه الرسالة أيضاً من المخواة، وأعتقد بعث الرسالة من بلدة واحدة؛ لأن الخط واحد، يقول م ع س: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك أتى علي الليل وأنا في الصحراء، وقرب موعد الإفطار، وأنا أكاد أهلك من العطش والجوع، وفجأة وجدت رجلاً معه زاد وماء، فطلبت منه أن يعطيني ما أسد به جوعي فرفض بكل إيذاء وإصرار أن يعطيني أي شيء، فما حكم إجباره وأخذ الماء والزاد منه مع العلم أنني إذا لم آخذ منه فسوف أهلك من الجوع والعطش؟
الجواب:
الشيخ: الجواب على هذا السؤال يتوجه إلى السائل وإلى صاحب الطعام والشراب، أما السائل فيجوز له أن يأخذ من هذا الطعام والشراب قهراً عليه، وله الحق في ذلك لإنقاذ نفسه، ولأن الآخر ليس مضطراً إلى ما معه من الطعام والشراب حتى نقول أن ضرورة صاحب المال أحق بالدفع من ضرورة الإنسان الخارج عنه. وأما التوجه إلى صاحب الطعام والشراب فإنني أقول: حرام عليه أن يمنع من اضطر إلى الطعام والشراب الذي بيده، حرام عليه أن يمنعه من تناوله، بل يجب عليه وجوباً أن يبذله له، حتى إن بعض أهل العلم يقول أنه إذا امتنع من بذله له ومات فإنه يكون ضامناً له؛ لأنه تعدى بل فرط؛ حيث ترك ما وجب عليه من إنقاذ هذا الرجل المعصوب، فإذا فرط في واجب وجب عليه ضمانه. فعلى كل حال يحرم على المسلم إذا اضطر أحد من المسلمين إلى ما معه من طعام أو شراب أو لباس وهو ليس بضرورة إليه، يحرم عليه أن يمتنع من إسعاف هذا المضطر لما معه.