شموع الحب
12-23-2020, 08:00 AM
تجِبُ إزالةُ النَّجاسةِ (1) ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ، وقولٌ للمالكيَّة (5) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (6) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (7) [المدثر: 4].
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عبد الله بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على قَبرينِ، فقال: أمَا إنَّهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ، أمَّا أحدُهما فكان يمشي بالنَّميمةِ، وأمَّا الآخَرُ فكان لا يَستَتِرُ من بولِه، قال: فدَعا بعَسيبٍ رَطْبٍ فشَقَّه باثنينِ، ثمَّ غرَس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، ثمَّ قال: لعلَّه أنْ يُخفَّفَ عنهما ما لم يَيبسَا (8) . وفي روايةٍ بهذا الإسنادِ، غير أنَّه قال: وكان الآخَرَ لا يستنزِهُ عنِ البَولِ، أو مِنَ البولِ )) (9) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الإنسانَ لا يُعذَّبُ إلَّا على ترْك واجبٍ، فدلَّ على وجوبِ التطهُّر من النَّجاسةِ (10) .
2- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ((أرأيتَ إحدانا تحيضُ في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماءِ، وتَنضَحُه، وتُصلِّي فيه )) (11) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الموجِبَ للأمرِ بتطهير الثَّوبِ مِن دمِ الحَيضِ كونُه نجِسًا، ولا خصوصيَّةَ له بذلك، فيُلحَقُ به كلُّ ما كان نجسًا؛ فإنَّه يجِبُ تطهيرُه (12) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (7) [المدثر: 4].
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عبد الله بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على قَبرينِ، فقال: أمَا إنَّهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ، أمَّا أحدُهما فكان يمشي بالنَّميمةِ، وأمَّا الآخَرُ فكان لا يَستَتِرُ من بولِه، قال: فدَعا بعَسيبٍ رَطْبٍ فشَقَّه باثنينِ، ثمَّ غرَس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، ثمَّ قال: لعلَّه أنْ يُخفَّفَ عنهما ما لم يَيبسَا (8) . وفي روايةٍ بهذا الإسنادِ، غير أنَّه قال: وكان الآخَرَ لا يستنزِهُ عنِ البَولِ، أو مِنَ البولِ )) (9) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الإنسانَ لا يُعذَّبُ إلَّا على ترْك واجبٍ، فدلَّ على وجوبِ التطهُّر من النَّجاسةِ (10) .
2- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ((أرأيتَ إحدانا تحيضُ في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماءِ، وتَنضَحُه، وتُصلِّي فيه )) (11) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الموجِبَ للأمرِ بتطهير الثَّوبِ مِن دمِ الحَيضِ كونُه نجِسًا، ولا خصوصيَّةَ له بذلك، فيُلحَقُ به كلُّ ما كان نجسًا؛ فإنَّه يجِبُ تطهيرُه (12) .