aksGin
03-23-2020, 12:42 PM
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج
129635
ماذا كان هديه صلى الله عليه وسلم
في الزواج ( المهر، حفل العرس، الوليمة ... الخ) أرجو التفصيل؟
كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج
الحمد لله
كان هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح الحض على تيسيره ،
والقيام على إعلانه وإظهاره ، وإظهار الفرح والبشر به ،
وعمل الوليمة والدعوة إليها ، وأمر المدعوين بالحضور ،
ولو كان أحدهم صائما فليحضر وليدْعُ لصاحب الوليمة ،
ولا عليه أن لا يطعم .
ثم المعاشرة بالمعروف ، والأخذ بأسبابها .
هذا الإجمال ، وإليك البيان والتفصيل :
أولاً : يسر الصداق .
روى البيهقي (14721) أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ) .
وهو عند أبي داود (2117) بلفظ : (خير النكاح أيسره) . وصححه الألباني .
قال في عون المعبود :
"أَيْ : أَسْهَله عَلَى الرَّجُل بِتَخْفِيفِ الْمَهْر وَغَيْره .
وَقَالَ الْعَلَّامَة الشَّيْخ الْعَزِيزِيّ : أَيْ : أَقَلّه مَهْرًا ، أَوْ أَسْهَله إِجَابَة لِلْخِطْبَةِ" اِنْتَهَى .
وروى أحمد (23957) وابن حبان (4095) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ : تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا ، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)
حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (2235) .
وروى الترمذي (1114) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال :
(أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ , فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ
لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً)
صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والأوقية : أربعون درهماً ، ووزن الدرهم بالجرامات : 2.975 جراماً .
ثانيا : إعلان النكاح
روى الترمذي (1089) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ)
وحسنه الألباني في "الإرواء" (7/50) .
وروى النسائي (3369) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ)
وحسنه الألباني .
والضرب بالدف في النكاح مخصوص بالنساء .
قال الحافظ في الفتح :
" وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ " انتهى .
ثالثاً : الوليمة
وهي سنة مؤكدة في العرس ، وهي من إعلان النكاح ، ومن إظهار البشر والسرور به .
فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ لما تزوج :
(أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) متفق عليه .
وقال بعض العلماء بوجوبها ؛ لما رواه أحمد (22526) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ)
قال الألباني في آداب الزفاف (72) : "وإسناده - كما قال الحافظ في الفتح - لا بأس به" انتهى .
ويجب الحضور للوليمة إذا دعي إليها ، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)
متفق عليه .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
"يقول العلماء رحمهم الله : إنه تجب إجابة دعوة العرس في أول مرة ،
أي أول وليمة إذا عيَّنه سواء بنفسه ، أو بوكيله ، أو ببطاقة يرسلها إليه ،
بشرط ألا يكون في الوليمة منكر ، فإن كان فيها منكر ففيه تفصيل :
إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه الحضور ،
وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (133/13) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (22006) .
وتجوز الوليمة بغير لحم ، فقد روى البخاري (4213) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :
(أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ،
فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ،
وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ) .
رابعاً :
يستحب تهنئة الزوج بتهنئة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛
فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ
(هنأه ودعا له) قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)
رواه أبو داود (2130) وصححه الألباني .
خامساً :
يستحب للزوج عند الدخول بزوجته عدة أمور ، منها :
- ملاطفة الزوجة عند البناء بها .
فروى أحمد (26925) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ :
كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتْهَا وَأَدْخَلَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي نِسْوَةٌ .
قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرًى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ قَالَتْ :
فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَتْ الْجَارِيَةُ فَقُلْنَا :
لَا تَرُدِّي يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْهُ .
فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : نَاوِلِي صَوَاحِبَكِ .
فَقُلْنَا : لَا نَشْتَهِهِ . فَقَالَ : لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا .
حسنه الألباني في "آداب الزفاف" (19) .
- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها :
لما روى أبو داود (2160) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فلِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ولْيَقُلْ :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)
حسنه الألباني .
- واستحب بعض السلف أن يصليا ركعتين معاً :
فروى ابن أبي شيبة (17156) عن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال :
إني تزوجت جارية شابة ، وإني أخاف أن تفركني (تبغضني)
قال فقال عبد الله : (إن الألف من الله ، والفرك من الشيطان ،
يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين) .
صححه الألباني في "آداب الزفاف" (24) .
- وينبغي أن يقول حين يأتي أهله : (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) .
لما رواه البخاري (3271) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ،
وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ) .
وأخيرا .. تتأكد الوصية بالمعاشرة بالمعروف ، وأن يتقي الله فيها ، وأن تتقي الله فيه .
قال الله عز وجل :
(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)
النساء/19 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا :
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ)
عليه الصلاة والسلام :118:
شكرا لمتابعتكم:118:
129635
ماذا كان هديه صلى الله عليه وسلم
في الزواج ( المهر، حفل العرس، الوليمة ... الخ) أرجو التفصيل؟
كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج
الحمد لله
كان هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح الحض على تيسيره ،
والقيام على إعلانه وإظهاره ، وإظهار الفرح والبشر به ،
وعمل الوليمة والدعوة إليها ، وأمر المدعوين بالحضور ،
ولو كان أحدهم صائما فليحضر وليدْعُ لصاحب الوليمة ،
ولا عليه أن لا يطعم .
ثم المعاشرة بالمعروف ، والأخذ بأسبابها .
هذا الإجمال ، وإليك البيان والتفصيل :
أولاً : يسر الصداق .
روى البيهقي (14721) أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ) .
وهو عند أبي داود (2117) بلفظ : (خير النكاح أيسره) . وصححه الألباني .
قال في عون المعبود :
"أَيْ : أَسْهَله عَلَى الرَّجُل بِتَخْفِيفِ الْمَهْر وَغَيْره .
وَقَالَ الْعَلَّامَة الشَّيْخ الْعَزِيزِيّ : أَيْ : أَقَلّه مَهْرًا ، أَوْ أَسْهَله إِجَابَة لِلْخِطْبَةِ" اِنْتَهَى .
وروى أحمد (23957) وابن حبان (4095) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ : تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا ، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)
حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (2235) .
وروى الترمذي (1114) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال :
(أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ , فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ
لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً)
صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والأوقية : أربعون درهماً ، ووزن الدرهم بالجرامات : 2.975 جراماً .
ثانيا : إعلان النكاح
روى الترمذي (1089) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ)
وحسنه الألباني في "الإرواء" (7/50) .
وروى النسائي (3369) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ)
وحسنه الألباني .
والضرب بالدف في النكاح مخصوص بالنساء .
قال الحافظ في الفتح :
" وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ " انتهى .
ثالثاً : الوليمة
وهي سنة مؤكدة في العرس ، وهي من إعلان النكاح ، ومن إظهار البشر والسرور به .
فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ لما تزوج :
(أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) متفق عليه .
وقال بعض العلماء بوجوبها ؛ لما رواه أحمد (22526) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ)
قال الألباني في آداب الزفاف (72) : "وإسناده - كما قال الحافظ في الفتح - لا بأس به" انتهى .
ويجب الحضور للوليمة إذا دعي إليها ، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)
متفق عليه .
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
"يقول العلماء رحمهم الله : إنه تجب إجابة دعوة العرس في أول مرة ،
أي أول وليمة إذا عيَّنه سواء بنفسه ، أو بوكيله ، أو ببطاقة يرسلها إليه ،
بشرط ألا يكون في الوليمة منكر ، فإن كان فيها منكر ففيه تفصيل :
إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه الحضور ،
وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (133/13) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (22006) .
وتجوز الوليمة بغير لحم ، فقد روى البخاري (4213) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :
(أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ،
فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ،
وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ) .
رابعاً :
يستحب تهنئة الزوج بتهنئة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛
فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ
(هنأه ودعا له) قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)
رواه أبو داود (2130) وصححه الألباني .
خامساً :
يستحب للزوج عند الدخول بزوجته عدة أمور ، منها :
- ملاطفة الزوجة عند البناء بها .
فروى أحمد (26925) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ :
كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتْهَا وَأَدْخَلَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي نِسْوَةٌ .
قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرًى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ قَالَتْ :
فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَتْ الْجَارِيَةُ فَقُلْنَا :
لَا تَرُدِّي يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْهُ .
فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : نَاوِلِي صَوَاحِبَكِ .
فَقُلْنَا : لَا نَشْتَهِهِ . فَقَالَ : لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا .
حسنه الألباني في "آداب الزفاف" (19) .
- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها :
لما روى أبو داود (2160) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فلِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ولْيَقُلْ :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)
حسنه الألباني .
- واستحب بعض السلف أن يصليا ركعتين معاً :
فروى ابن أبي شيبة (17156) عن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال :
إني تزوجت جارية شابة ، وإني أخاف أن تفركني (تبغضني)
قال فقال عبد الله : (إن الألف من الله ، والفرك من الشيطان ،
يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين) .
صححه الألباني في "آداب الزفاف" (24) .
- وينبغي أن يقول حين يأتي أهله : (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) .
لما رواه البخاري (3271) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ،
وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ) .
وأخيرا .. تتأكد الوصية بالمعاشرة بالمعروف ، وأن يتقي الله فيها ، وأن تتقي الله فيه .
قال الله عز وجل :
(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)
النساء/19 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا :
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ)
عليه الصلاة والسلام :118:
شكرا لمتابعتكم:118: