طيف الامل
07-09-2014, 04:20 AM
http://www.alyaum.com/media/cache/4c/9c/4c9cb09793d09949b6d0d2b7134f993c.jpg
طرحت وزارة العمل مسودة قرار (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)«تنظيم البيئة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المكانية (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)لعمل (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المرأة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)في منشآت القطاع الخاص» على بوابة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المشاركة المجتمعية «معًا نحسن» لأخذ الملاحظات والآراء على مسودة القرار، كون البوابة إحدى أدوات الوزارة لقياس الرأي العام بمشاركة أصحاب العمل والعمال والمتخصصين والمهتمين بالشأن العام. وأوضحت الوزارة أنه تم طرح قرار (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)«تنظيم البيئة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المكانية (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)لعمل (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المرأة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)في منشآت القطاع الخاص» لإلزام أصحاب العمل بتنظيم حقوق المرأة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)العاملة من جميع النواحي، خاصة ما يتعلق بالبيئة المكانية، لا سيما مع اتساع قاعدة أنشطة سوق العمل التي أصبحت تستقطب المرأة، مؤكدة في الوقت ذاته أن عمل النساء لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى في حال تم اتباع الاشتراطات الواردة بهذا القرار.
واشترطت الوزارة أن تميز منطقة عمل النساء بالخصوصية والاستقلالية سواء كان في مبنى مستقل تمامًا عن مبنى الرجال، أو أن يكون قسمًا في ذات المبنى على أن يكون مستقلًا عن أقسام الرجال، كما أنّه على صاحب العمل توفير مجمل الخدمات الأساسية كالمصلى ومكان للاستراحة ودورات المياه في مكان عمل النساء، وأن يكون المكان مزودًا بالأثاث المكتبي المناسب، وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق، إضافة إلى إلزامهم بتمييز المكان المخصص لعمل (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء، ويمتنع دخول الرجال، وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء.
وتضمنت بنود القرار الثلاثة عشر كذلك أن يحتفظ صاحب العمل بسجل العاملات من النساء، موضحًا فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمى الوظيفي، بالإضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء «القسم النسائي» في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)النساء، فيما تُلزم العاملات بالاحتشام، وضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم العاملة بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب أن يكون في جميع الأحوال محتشمًا وساترًا وغير شفاف.
وأكدت الوزارة أن المنشأة المخالفة لبنود هذا القرار ستتعرض لغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقًا للمادة (239) من نظام العمل، بالإضافة للجزاءات الواردة في قرار (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415هـ وفق الإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام، والحرمان من تجديد الإقامات، والحرمان من نقل الخدمات، وأيضا الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.
طرحت وزارة العمل مسودة قرار (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)«تنظيم البيئة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المكانية (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)لعمل (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المرأة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)في منشآت القطاع الخاص» على بوابة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المشاركة المجتمعية «معًا نحسن» لأخذ الملاحظات والآراء على مسودة القرار، كون البوابة إحدى أدوات الوزارة لقياس الرأي العام بمشاركة أصحاب العمل والعمال والمتخصصين والمهتمين بالشأن العام. وأوضحت الوزارة أنه تم طرح قرار (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)«تنظيم البيئة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المكانية (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)لعمل (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)المرأة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)في منشآت القطاع الخاص» لإلزام أصحاب العمل بتنظيم حقوق المرأة (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)العاملة من جميع النواحي، خاصة ما يتعلق بالبيئة المكانية، لا سيما مع اتساع قاعدة أنشطة سوق العمل التي أصبحت تستقطب المرأة، مؤكدة في الوقت ذاته أن عمل النساء لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى في حال تم اتباع الاشتراطات الواردة بهذا القرار.
واشترطت الوزارة أن تميز منطقة عمل النساء بالخصوصية والاستقلالية سواء كان في مبنى مستقل تمامًا عن مبنى الرجال، أو أن يكون قسمًا في ذات المبنى على أن يكون مستقلًا عن أقسام الرجال، كما أنّه على صاحب العمل توفير مجمل الخدمات الأساسية كالمصلى ومكان للاستراحة ودورات المياه في مكان عمل النساء، وأن يكون المكان مزودًا بالأثاث المكتبي المناسب، وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق، إضافة إلى إلزامهم بتمييز المكان المخصص لعمل (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)النساء بوضع لوحة إرشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء، ويمتنع دخول الرجال، وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء.
وتضمنت بنود القرار الثلاثة عشر كذلك أن يحتفظ صاحب العمل بسجل العاملات من النساء، موضحًا فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الإقامة والأجر والمسمى الوظيفي، بالإضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء «القسم النسائي» في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)النساء، فيما تُلزم العاملات بالاحتشام، وضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم العاملة بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب أن يكون في جميع الأحوال محتشمًا وساترًا وغير شفاف.
وأكدت الوزارة أن المنشأة المخالفة لبنود هذا القرار ستتعرض لغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقًا للمادة (239) من نظام العمل، بالإضافة للجزاءات الواردة في قرار (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=13073)مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415هـ وفق الإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام، والحرمان من تجديد الإقامات، والحرمان من نقل الخدمات، وأيضا الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.