شموع الحب
05-24-2018, 08:39 AM
سطح المسجد وخلوته :
محل الكلام في هذه المسألة إذا كان المسجد مستقلا ، أو له سطح وخلوة يختصان به ويتبعانه .
- ص 64 - اتـفق العلماء - رحـمهم الله تـعـالى - على أن سطح المسـجد من المسجد ، يجوز الاعتكاف فيه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . إلا أن مالكا - رحمه الله - قال : " أكـره للمؤذن المعتكف أن يرقى إلى ظهر المسجد " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif وقال في متابعة المأموم لإمامه ، والمأموم في ظهر المسجد يوم الجمعة : لا ينبغي ذلك ، فإن فـعل يعيد ، وإن خرج الوقت أربعا ، ولا بأس بذلك في غير الجـمعة أن يصلي بصلاة الإمام في ظهر المسجد . وقال في المدونة : " وكـان آخر ما فارقنا عليه مالكا كـره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد . قال : ولم يعجبنا هذا من قوله ، وقوله الأولى به نأخذ " . ا . هـ باختصار وتصرف http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
وأما بقية علمـاء المذاهب الثلاثة : فـذهبوا إلى أن صـلاة المأمـوم مقتديا بإمامه والمأموم على ظهر المسجد صحيحة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
والدليل على هذا ما رواه البخاري تعليقا : أن أبا هريرة - رضي الله عنه - صلى على سقف المسـجد بصلاة الإمام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . قال الحـافظ ابن حـجـر : " هذا الأثر وصله ابن أبي شـيـبـة من طريق صـالح مـولـى التوأمة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . وفيه ضعف ، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر - ص 65 - فاعتضد " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
قلت : ورواه الشـافـعي من طريق مولى التوأمة أيضا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif - . ورواية البخاري لا شك في صحتها فهي المعتمدة .
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي : " أنه قال بصحـة صلاة المؤذنين فوق المسـجد يوم الجمعة بصلاة الإمام " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif وأما قول مالك وتخصيصه للجمعة فلا أعلم له دليلا .
أما خلوة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif المسجد : فقد قال مالك : " لو أن إماما يقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك لا يعجبني . قال في المدونة : وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه . قلت : فإن فـعل ؟ قال : عليهم الإعادة ، وإن خرج الوقت ؛ لأن هؤلاء يعبثون إلا أن يكون على دكان http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif يسير الارتفاع " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
وأما صلاة الإمام وحده بظهر المسجد ، والناس يصلون خلفه أسفل منه فـهي مكروهة ؛ لكونها بدعة ، ومخالفة صريحة للسنة ، ولكـن إن كان مع الإمام جماعة ووراءه جماعة أسفل منه ، فمفهوم كلام مالك - رحمه الله - أن صلاتهم صحيحة ، وهذا الحق إن شاء الله .
- ص 66 - ونص الشافـعي على هذا ، فقال : " ولو كـان - أي الإمام - أرفع منهم أو أخفض لم تفسد صلاته ، ولا صلاتهم " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . ونص عليه الإمام أحمد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . ورواه ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
وحجتهم الحديـث التالي : عن أبي حازم قال : سألوا سهل بن سـعد من أي شيء المنبر ؟ فقال : " ما بقي في الناس أعلم مني http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقام عليه رسول الله حـين عمل ووضع ، فاستقبل القبلة ، كبر وقام الناس خلفه ، فقرأ وركـع ، وركع الناس خلفه ، ثم رفـع رأسه ، ثم رجـع القهقرى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif فسجد على الأرض ، ثـم عاد إلى المنبر ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه ، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض ، فهذا شأنه . قال أبو عبد الله : قال علي بن عبد الله : سألني أحـمد بن حنبل - رحمـه الله - عن هذا الحـديث ، قال : فإنما أردت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كـان أعلى من الناس ، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بـهـذا الحديث " . رواه البخاري http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif ومسلم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif وابن خزيمة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
فهذا الحديث أوضح الإمام أحمد دلالته على أن الصلاة في الخلوة - ص 67 - مع الإمام حال اتصال الصفوف أو وجود صـفوف مع الإمام فإنـها صحيحة بحمد الله تعالى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif وأما بناء الخلوة في المسجد ، فإن كانت تضر المسجد بما قد يتسرب إليها من مياه نجسة ، فلا يجوز بناؤها للضرر الحاصل منها ؛ ولأنها ربما تؤدي لخراب المسجـد . أما إن كـانت محصنة وقوية كـخلوة المسجد الحرام مثلا : فبناؤها مفيد للمسجـد ، ومثلها السرداب الذي يـحفر تحت أرض المسجد ، فإن كان مفيدا فلا بأس به http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
.
محل الكلام في هذه المسألة إذا كان المسجد مستقلا ، أو له سطح وخلوة يختصان به ويتبعانه .
- ص 64 - اتـفق العلماء - رحـمهم الله تـعـالى - على أن سطح المسـجد من المسجد ، يجوز الاعتكاف فيه http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . إلا أن مالكا - رحمه الله - قال : " أكـره للمؤذن المعتكف أن يرقى إلى ظهر المسجد " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif وقال في متابعة المأموم لإمامه ، والمأموم في ظهر المسجد يوم الجمعة : لا ينبغي ذلك ، فإن فـعل يعيد ، وإن خرج الوقت أربعا ، ولا بأس بذلك في غير الجـمعة أن يصلي بصلاة الإمام في ظهر المسجد . وقال في المدونة : " وكـان آخر ما فارقنا عليه مالكا كـره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد . قال : ولم يعجبنا هذا من قوله ، وقوله الأولى به نأخذ " . ا . هـ باختصار وتصرف http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
وأما بقية علمـاء المذاهب الثلاثة : فـذهبوا إلى أن صـلاة المأمـوم مقتديا بإمامه والمأموم على ظهر المسجد صحيحة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
والدليل على هذا ما رواه البخاري تعليقا : أن أبا هريرة - رضي الله عنه - صلى على سقف المسـجد بصلاة الإمام http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . قال الحـافظ ابن حـجـر : " هذا الأثر وصله ابن أبي شـيـبـة من طريق صـالح مـولـى التوأمة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . وفيه ضعف ، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر - ص 65 - فاعتضد " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
قلت : ورواه الشـافـعي من طريق مولى التوأمة أيضا http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif - . ورواية البخاري لا شك في صحتها فهي المعتمدة .
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي : " أنه قال بصحـة صلاة المؤذنين فوق المسـجد يوم الجمعة بصلاة الإمام " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif وأما قول مالك وتخصيصه للجمعة فلا أعلم له دليلا .
أما خلوة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif المسجد : فقد قال مالك : " لو أن إماما يقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك لا يعجبني . قال في المدونة : وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه . قلت : فإن فـعل ؟ قال : عليهم الإعادة ، وإن خرج الوقت ؛ لأن هؤلاء يعبثون إلا أن يكون على دكان http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif يسير الارتفاع " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
وأما صلاة الإمام وحده بظهر المسجد ، والناس يصلون خلفه أسفل منه فـهي مكروهة ؛ لكونها بدعة ، ومخالفة صريحة للسنة ، ولكـن إن كان مع الإمام جماعة ووراءه جماعة أسفل منه ، فمفهوم كلام مالك - رحمه الله - أن صلاتهم صحيحة ، وهذا الحق إن شاء الله .
- ص 66 - ونص الشافـعي على هذا ، فقال : " ولو كـان - أي الإمام - أرفع منهم أو أخفض لم تفسد صلاته ، ولا صلاتهم " http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . ونص عليه الإمام أحمد http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif . ورواه ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
وحجتهم الحديـث التالي : عن أبي حازم قال : سألوا سهل بن سـعد من أي شيء المنبر ؟ فقال : " ما بقي في الناس أعلم مني http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقام عليه رسول الله حـين عمل ووضع ، فاستقبل القبلة ، كبر وقام الناس خلفه ، فقرأ وركـع ، وركع الناس خلفه ، ثم رفـع رأسه ، ثم رجـع القهقرى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif فسجد على الأرض ، ثـم عاد إلى المنبر ، ثم ركع ، ثم رفع رأسه ، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض ، فهذا شأنه . قال أبو عبد الله : قال علي بن عبد الله : سألني أحـمد بن حنبل - رحمـه الله - عن هذا الحـديث ، قال : فإنما أردت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كـان أعلى من الناس ، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بـهـذا الحديث " . رواه البخاري http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif ومسلم http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif وابن خزيمة http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
فهذا الحديث أوضح الإمام أحمد دلالته على أن الصلاة في الخلوة - ص 67 - مع الإمام حال اتصال الصفوف أو وجود صـفوف مع الإمام فإنـها صحيحة بحمد الله تعالى http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif وأما بناء الخلوة في المسجد ، فإن كانت تضر المسجد بما قد يتسرب إليها من مياه نجسة ، فلا يجوز بناؤها للضرر الحاصل منها ؛ ولأنها ربما تؤدي لخراب المسجـد . أما إن كـانت محصنة وقوية كـخلوة المسجد الحرام مثلا : فبناؤها مفيد للمسجـد ، ومثلها السرداب الذي يـحفر تحت أرض المسجد ، فإن كان مفيدا فلا بأس به http://feqh.al-islam.com/App_Themes/Blue.ar/Images/Tree/margntip.gif .
.